السيد حسن القبانچي

305

مسند الإمام علي ( ع )

الباب السادس : حدّ إدراك الذكاة وحكم المقطوع من الحي 5625 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي ، ( قال : سأل رجل أبا ) عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده يوماً عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بها بقطعها إذا كنت بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به ( 1 ) . 5626 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته ( 2 ) . 5627 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الأُذن ، فإن لم يكن من ذلك شيء وأُهرق منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك ، لم تؤكل ( 3 ) .

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 254 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 329 ح 4176 ، تهذيب الأحكام 9 : 78 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 179 ، البحار 65 : 316 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 179 ، البحار 65 : 316 .